Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحق لكل من وقع إشغال أراضيه بمقتضى ما نص عليه الفصل 79 من هذه المجلة الحصول على تعويض يدفع له مسبقا ويحدد بالنسبة إلى فترة الإشغال بالرجوع إلى مبلغ سنوي يساوي ضعف القيمة الكرائية للأراضي المشغلة وقت إشغالها وذلك ما لم يحصل اتفاق بالتراضي في الغرض.
وتنظر المحاكم في الاعتراضات حول مبلغ هذا التعويض وتكون أحكامها قابلة للتنفيذ حالا وبقطع النظر عن الاستئناف. ولا يمكن أن يتمّ الإشغال إلا بعد دفع التعويض أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية. ويلزم صاحب الرخصة علاوة على ذلك بجبر كل ضرر قد تسببه
أنشطته للملك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟