الفصل 114
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يخول لموظفي ولأعوان الوزارة المكلفة بالمناجم الدخول في أي وقت إلى مكاتب صاحب الرخصة وحضائره وتوابعها وذلك بناء على إذن بمأمورية. ويلزم صاحب الرخصة بمدهم بكل المعلومات والوثائق المتوفرة على عين المكان والمتعلقة بأنشطته وبتمكينهم من جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم كما يلزم صاحب الرخصة بتسخير المسؤولين عن الأشغال الذين تتأكد مساعدتهم باصطحابهم في زياراتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون