Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخول لموظفي ولأعوان الوزارة المكلفة بالمناجم الدخول في أي وقت إلى مكاتب صاحب الرخصة وحضائره وتوابعها وذلك بناء على إذن بمأمورية. ويلزم صاحب الرخصة بمدهم بكل المعلومات والوثائق المتوفرة على عين المكان والمتعلقة بأنشطته وبتمكينهم من جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم كما يلزم صاحب الرخصة بتسخير المسؤولين عن الأشغال الذين تتأكد مساعدتهم باصطحابهم في زياراتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟