الفصل 100
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق على الضرائب و المعاليم والأداءات المشار إليها بالفصل 95 من هذه المجلة الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في هذه المادة والمتعلقة بالواجبات والمراقبة والعقوبات والنزاعات والتقادم.
تطبق على الأتاوة المنجمية وعلى الضريبة على الأرباح المنصوص عليهما بالفصل 96 من هذه المجلة الأحكام الجاري بها العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركـات
وذلك فيما يتعلق بالواجبات و المراقبة والعقوبات و النزاعات. ويقع تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي وقعت معاينتها في أساس الضريبة على الأرباح والأتاوة المنجمية أو في تطبيق نسبها أو في احتسابها إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق الأرباح أو رقم المعاملات.
تطبق على الأتاوة المنجمية وعلى الضريبة على الأرباح المنصوص عليهما بالفصل 96 من هذه المجلة الأحكام الجاري بها العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركـات
وذلك فيما يتعلق بالواجبات و المراقبة والعقوبات و النزاعات. ويقع تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي وقعت معاينتها في أساس الضريبة على الأرباح والأتاوة المنجمية أو في تطبيق نسبها أو في احتسابها إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق الأرباح أو رقم المعاملات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون