الفصل 58
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
عندما ينتج عن اسقاط أو استخراج مادة معدنية في إطار امتياز استغلال، ودون إمكانية في تجنب ذلك، اسقاط أو استخراج مادة أخرى غير منتمية لمجموعة المواد المعدنية المرخص فيها ، يتعين على صاحب الامتياز تقديم مطلب في الحصول على رخصة بحث أو امتياز استغلال يشمل المجموعة التي تنتمي إليها المادة المعنية. وفي هذه الحالة يحق قانونا لصاحب المطلب الحصول على رخصة البحث أو امتياز الاستغلال المطلوب.
غير أنه، إذا طالب صاحب امتياز استغلال آخر ساري المفعول بهذه المادة بموجب امتیاز استغلال تم الحصول عليه سابقا، فإنه يمكن تمكين هذا الأخير من هذه المادة مقابل تعويض عادل.
غير أنه، إذا طالب صاحب امتياز استغلال آخر ساري المفعول بهذه المادة بموجب امتیاز استغلال تم الحصول عليه سابقا، فإنه يمكن تمكين هذا الأخير من هذه المادة مقابل تعويض عادل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون