الفصل 36
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لصاحب رخصة البحث الحق في إقامة التجهيزات والقيام بأنشطة البحث الضرورية لمعرفة الرواسب المعدنية ودراستها داخل محيط
رخصته مع الامتثال لأحكام هذه المجلة. غير أنه لا يمكنه أن يتعاطى أيّ نشاط استغلال.
رخصته مع الامتثال لأحكام هذه المجلة. غير أنه لا يمكنه أن يتعاطى أيّ نشاط استغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون