الفصل 56
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمناجم، بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم وبطلب من أصحاب الرخص المعنيين، أن يتم في كل وقت إدماج عدة امتيازات استغلال متلاصقة في صلب امتياز استغلال واحد يتعلق بنفس مجموعة المواد المعدنية المصنفة "مناجم".
ويمكن التصريح بهذا الإدماج بنفس الوثيقة التي تم بمقتضاها تأسيس أحد امتيازات الاستغلال المتلاصقة.
ويمكن التصريح بهذا الإدماج بنفس الوثيقة التي تم بمقتضاها تأسيس أحد امتيازات الاستغلال المتلاصقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون