الفصل 123
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بأقصى العقوبات المستوجبة كل من صدر ضده عقاب من أجل جريمة منصوص عليها بأحكام هذا العنوان و يعود من جديد إلى ارتكاب نفس الجريمة في أجل إثني عشر شهرا بداية من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون