الفصل 37
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزير المكلف بالمناجم الترخيص بمقتضى قرار وبصفة استثنائية لصاحب رخصة البحث في التصرف في المنتوجات المتأتية من أبحاثه وذلك قصد التثبت من جودتها والقيام بتجارب تهم المعالجة والتسويق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون