الفصل 92
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يرخص عند الضرورة لصاحب امتياز الاستغلال بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمنـاجـم فـي استعمـال الدروب والمسالك والطرقات والخطوط الحديدية والتجهيزات المنجزة من قبل صاحب رخصة آخر أو مستغل لمنجم مجاور أو متراكب أو أن يستعمل منافذ لاستخراج المواد المنجمية أو للتهوئة أو لتصريف المياه وذلك مقابل دفع تعويض للمستحقين.
وإذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، يضبط هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة.
وإذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، يضبط هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون