الفصل 81
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدى إشغال الأراضي إلى حرمان مالكيها من التصرف فيها لمدة تفوق ثلاث سنوات، يمكن لهؤلاء أن يلزموا صاحب الرخصة بشراء الأراضي المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي جميع للأراضي وقت إشغالها. وتعرض الخلافات بشأن على أنظار المحاكم التي تصدر أحكاما قابلة للتنفيذ حالا وبقطع النظر عن الاستئناف ولا يمكن إشغال الأراضي إلا بعد دفع التعويض المذكور أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
وفي جميع للأراضي وقت إشغالها. وتعرض الخلافات بشأن على أنظار المحاكم التي تصدر أحكاما قابلة للتنفيذ حالا وبقطع النظر عن الاستئناف ولا يمكن إشغال الأراضي إلا بعد دفع التعويض المذكور أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون