الفصل 75
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب الرخصة أن يعطي الأولوية في التشغيل للتونسيين كلما كان ذلك يتطابق مع حسن سير أنشطته. وفي صورة عدم توفر أعوان تونسيين في الاختصاص المطلوب يمكن للوزارة المكلفة بالتشغيل وبعد أخذ رأي السلطة المانحة أن ترخص له مؤقتا في استخدام أعوان أجانب طبقا للقانون الجاري به العمل.
كما يلزم صاحب الرخصة بضمان تكوين الأعوان التونسيين في كل الاختصاصات التي يتطلبها نشاطه، وذلك حسب برنامج تكوين مصادق عليه مسبقا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني بعد أخذ رأي السلطة المانحة.
ويلزم صاحب الرخصة بإعطاء الأولوية في استعمال المعدات والمواد المنتجة بالبلاد التونسية وفي اللجوء إلى خدمات المؤسسات أو شركات المناولة التونسية كلما كانت عروضها تضاهي العروض الأجنبية من حيث الأسعار والجودة وآجال التسليم.
كما يلزم صاحب الرخصة بضمان تكوين الأعوان التونسيين في كل الاختصاصات التي يتطلبها نشاطه، وذلك حسب برنامج تكوين مصادق عليه مسبقا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني بعد أخذ رأي السلطة المانحة.
ويلزم صاحب الرخصة بإعطاء الأولوية في استعمال المعدات والمواد المنتجة بالبلاد التونسية وفي اللجوء إلى خدمات المؤسسات أو شركات المناولة التونسية كلما كانت عروضها تضاهي العروض الأجنبية من حيث الأسعار والجودة وآجال التسليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون