الفصل 90
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ألحقت من جراء أشغال استغلال منجم أضرار مادية بمنجم مجاور أو متراكب لأي سبب من الأسباب وخاصة في حالة تسرب المياه بكمية تفوق نسق السيلان الطبيعي لهذه المياه، فعلى صاحب الرخصة المتسبب في هذا الخلل أن يقوم بإصلاح الأضرار الحاصلة. وإذا أدت نفس تلك الأشغال إلى صرف المياه في منجم آخر جزئيًا أو كليًا وسواء كان ذلك بواسطة آلة أو بحفر نفق، فلصاحب المنجم المتضرر الحق في تعويض الذي لحقه وتحدد قيمة هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة وذلك في صورة حصول اتفاق بالتراضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون