الفصل 121
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين أربعمائة وأربعة آلاف دينار، صاحب الرخصة الذي يرفض من الوزارة المكلفة بالمناجم بنسخة من الوثائق المتعلقة بمجمل الأشغال أو لا يحترم الآجال المحددة لذلك وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 76 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون