الفصل 8
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر المواد المعدنية المصنفة "مناجم" عقارات. وهي لا تخضع لأحكام القانون العقاري المتعلق بالعقارات المسجلة كما لا يمكن رهنها. وتعتبر منقولات الخامات المعدنية المستخرجة وكذلك الأسهم والحصص في كل شركة تباشر أنشطة الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون