Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخضع صاحب الرخصة فيما يخص المحافظة على المياه التي يكتشفها عند مباشرة أشغاله المنجمية واستعمالها إلى التشريع الجاريبه العمل والمتعلق بالمحافظة على المياه التابعة للملك العمومي واستعمالها مع الاستثناءات التالية :
1. لا يخضع استخراج المياه المتجمعة داخل المناجم لنظام الترخيص العادي المنصوص عليه بمجلة المياه ولكن يستوجب إعلام الوزارة المكلفة بالمياه التي يمكن لها أن تطلب من صاحب الرخصة تقديم مطلب ترخيص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام وإلزامه إن اقتضى الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المائدة المائية.
ولا يمكن رفض الرخصة المذكورة إلا إذا امتنع صاحب الرخصة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المائدة المائية.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن استخراج المياه المتجمعة داخل المنجم دفع أتاوة إلا إذا تم استغلالها لغايات أخرى غير تلك اللازمة لحاجيات المنجم و توابعه.
2. يجب إعلام الوزارة المكلفة بالمياه إذا تم استعمال المياه المتجمعة داخل المنجم والمستخرجة لمصلحة المنجم وتوابعه وعملته. ولا يكون طلب لزمة استغلال المياه إجباريا إلا إذا طالبت به الوزارة المكلفة بالمياه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من النقطة 2. من هذا الفصل ولا يمكن رفض هذه اللزمة من أجل الاستعمالات المذكورة بالفقرة الأولى من النقطة 2 من هذا الفصل إلا إذا كان يخشى أن تلحق ضررا يصعب تلافيه بالاستعمالات السابقة للمياه أو بالاستعمالات التي كانت مبرمجة وقت الإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟