الفصل 18
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب ترخيص الاستكشاف أن يمد الوزارة المكلفة بالمناجم بملف يحتوي على مجموعة الدراسات المنجزة وعند الاقتضاء بتفاصيل الأشغال التي قام بها وذلك في أجل شهرين قبل تاريخ انقضاء مدة الترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون