الفصل 105
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قرر صاحب الرخصة أو المتعاقد معه التفويت في الأمتعة والبضائع الموردة أو المشتراة من السوق المحلية تحت النظام المشار إليه بالفصل 104 من هذه المجلة، يتعين عليه :
أ . القيام بتصريح في التفويت لدى مصالح الديوانة إذا تم التفويت الصالح محال إليه يتمتع بنفس أنظمة الإعفاء وحرية التوريد التي يتمتع بها المحيل
ب. القيام قبل التفويت بإجراءات التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد على أساس قيمة تلك الأمتعة والبضائع في تاريخ التفويت وذلك إذا تم التفويت لفائدة محال إليه آخر غير ذلك الذي تم ذكره بالنقطة أ. من هذا الفصل.
أ . القيام بتصريح في التفويت لدى مصالح الديوانة إذا تم التفويت الصالح محال إليه يتمتع بنفس أنظمة الإعفاء وحرية التوريد التي يتمتع بها المحيل
ب. القيام قبل التفويت بإجراءات التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد على أساس قيمة تلك الأمتعة والبضائع في تاريخ التفويت وذلك إذا تم التفويت لفائدة محال إليه آخر غير ذلك الذي تم ذكره بالنقطة أ. من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون