الفصل 64
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إلغاء امتياز الاستغلال في الحالات التالية :
أ . إذا لم تعد لدى صاحب الامتياز القدرات الفنية والمالية التي
تسمح له بإنجاز تعهداته،
ب·إذا لم يؤد صاحب الامتياز الأتاوة النسبية على الإنتاج
المنصوص عليها بهذه المجلة،
ت . إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال أن يحل محل شريك منسحب وفق الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة في ما يخص حقوقه وواجباته،
ث . إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال المعلومات والوثائق المتعلقة بالاستغلال طبقا لأحكام الفصل 76 من هذه المجلة،
ج - إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال التقيد بالتدابير التي تحددها له الوزارة المكلفة بالمناجم، طبقا للشروط المضبوطة بهذه المجلة.
أ . إذا لم تعد لدى صاحب الامتياز القدرات الفنية والمالية التي
تسمح له بإنجاز تعهداته،
ب·إذا لم يؤد صاحب الامتياز الأتاوة النسبية على الإنتاج
المنصوص عليها بهذه المجلة،
ت . إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال أن يحل محل شريك منسحب وفق الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة في ما يخص حقوقه وواجباته،
ث . إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال المعلومات والوثائق المتعلقة بالاستغلال طبقا لأحكام الفصل 76 من هذه المجلة،
ج - إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال التقيد بالتدابير التي تحددها له الوزارة المكلفة بالمناجم، طبقا للشروط المضبوطة بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون