الفصل 68
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
وفي غياب اتفاق بين المالك والسلطة المانحة أو المستغل الجديد خلال سنة ابتداء من تاريخ الإلغاء أو التنازل الكلي أو التخلي، ترجع هذه الأملاك إلى السلطة المانحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون