Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخضع صاحب الرخصة وكل متعاقد معه بصفة مباشرة بواسطة
أو بصفة غير مباشرة بواسطة مناولة بعنوان قيامهم بأنشطة البحث أو الاستغلال المنجمي بالبلاد التونسية إلى دفع الضرائب والمعاليم والأداءات التالية المنصوص عليها بالقانون العام الساري المفعول عند هذه الضرائب :
. التسجيل بالمعلوم القار لكل العقود وصفقات التزويد والأشغال والخدمات المتعلقة بأنشطة البحث والاستغلال والإنتاج والنقل والخزن والاتجار وكذلك الوثائق المثبتة للزيادة أو التخفيض في رأس مال شركة صاحب الرخصة ولاندماجها أو انحلالها، . معلوم الطابع الجبائي،
الضرائب والأداءات والأتاوى المستوجبة عند الاستعمال المباشر أو غير المباشر للطرقات أو الشبكات المختلفة أو الخدمات العمومية من قبل صاحب الرخصة
. المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أوالمهنية لفائدة الجماعات المحلية، المعلوم على العقارات المبنية أتاوة الخدمات الديوانية وأتاوة المعالجة الآلية للمعلومات المستوجبتان عند التوريد والتصدير.
ويعتبر كل مبلغ يدفع بداية من السنة السادسة من الشروع الفعلي في الاستغلال بعنوان أتاوة الخدمات الديوانية عند تصدير المواد المنجمية المنتجة من قبل صاحب الرخصة أو لحسابه كتسبقة تطرح من الضريبة على الأرباح المستوجبة من قبل صاحب الرخصة بعنوان السنة التي يدفع فيها ذلك المبلغ أو عند الاستحالة فبعنوان السنوات اللاحقة، الخدمات
. الضرائب والمعاليم والأداءات المضمنة بفواتير مسديي والمزودين بالمواد والتجهيزات والمعدات والمنتوجات والمواد الأولية القابلة للاستهلاك والتي يتضمنها عادة سعر الشراء باستثناء الأداء على القيمة المضافة، معاليم النقل والجولان الموظفة على العربات، المعلوم الوحيد على التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟