الفصل 79
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمنح أي سند منجمي الحق في إشغال الأراضي لغاية استكشاف المناجم أو البحث عنها أو استغلالها إلا في حالة الحصول على موافقة مالكها بمقتضى كتب.
إلا أنه يمكن الترخيص لصاحب الرخصة، إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، في أن يشغل الأراضي الضرورية لإنجاز الأعمال الخاصة بالبحث أو الاستغلال المنجمي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد سماع مالك الأرض. ويبلغ صاحب الرخصة قرار الترخيص إلى صاحب الأرض بواسطة عدل تنفيذ فيصبح القرار بذلك قابلا للتنفيذ بصفة فورية.
غير أن إشغال أي قطعة تقع داخل أرض مسيجة بحيطان أو ما شابهها يتطلب وجوبا الموافقة الكتابية من مالكها.
وتنطبق أحكام هذا الفصل دون تمييز على الأراضي الكائنة داخل محيط امتياز الاستغلال وخارجه.
إلا أنه يمكن الترخيص لصاحب الرخصة، إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، في أن يشغل الأراضي الضرورية لإنجاز الأعمال الخاصة بالبحث أو الاستغلال المنجمي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد سماع مالك الأرض. ويبلغ صاحب الرخصة قرار الترخيص إلى صاحب الأرض بواسطة عدل تنفيذ فيصبح القرار بذلك قابلا للتنفيذ بصفة فورية.
غير أن إشغال أي قطعة تقع داخل أرض مسيجة بحيطان أو ما شابهها يتطلب وجوبا الموافقة الكتابية من مالكها.
وتنطبق أحكام هذا الفصل دون تمييز على الأراضي الكائنة داخل محيط امتياز الاستغلال وخارجه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون