الفصل 85
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تحتفظ الدولة التونسية، لصالح المرافق العامة بحق استعمال جميع الطرقات أو المسالك التي يقيمها صاحب الرخصة في نطاق حاجيات
أنشطته.
أنشطته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون