الفصل 5
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر "مناجم" وترتب في ست مجموعات، المكامن المعروفة
باحتوائها على المواد المعدنية التالية :
المجموعة الأولى :
المحروقات الصلبة مثل الغرافيت والأنتراسيت والفحم الحجري واللينيت وغيرها من المحروقات المتحجرة.
المجموعة الثانية :
المحروقات السائلة والغازية مثل الملاط القطراني والإسفلت والبترول والمحروقات السائلة أو الغازية الأخرى، والهليوم وغيرها من الغازات النادرة وكل المنابع السائلة أو الغازية التي يكون مصدرها الطاقة الجيوحرارية ذات القوة العالية أو المتوسطة.
المجموعة الثالثة :
المواد الفلزية وشبه الفلزية كالحديد والرصاص والزنك والنحاس والباريوم والفليور والسترنتيوم والزنبق والكبريت والمنغانيز والأنتيموان والألمنيوم والذهب والفضة والقصدير والبسميت والكادميوم والكروم
والكوبالت والمانيزيوم والمولبدان والنيكال والتنغستان والزرنيخ... المواد الإشعاعية كالأورانيوم والتوريوم وغيرها من العناصر الإشعاعية.
. الحجارة النفيسة كالألماس وغيرها.
المجموعة الرابعة :
الأملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح البحري) والبرومير واليودير والبورات والسيلفات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرواسب.
المجموعة الخامسة :
الفسفاط .
المجموعة السادسة :
الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة أساسا للتطبيقات الصناعية غير التي تستعمل في الهندسة كالصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوان والفلسبار..
وتضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمقاطع بناء على رأي اللجنة الاستشارية للمناجم.
باحتوائها على المواد المعدنية التالية :
المجموعة الأولى :
المحروقات الصلبة مثل الغرافيت والأنتراسيت والفحم الحجري واللينيت وغيرها من المحروقات المتحجرة.
المجموعة الثانية :
المحروقات السائلة والغازية مثل الملاط القطراني والإسفلت والبترول والمحروقات السائلة أو الغازية الأخرى، والهليوم وغيرها من الغازات النادرة وكل المنابع السائلة أو الغازية التي يكون مصدرها الطاقة الجيوحرارية ذات القوة العالية أو المتوسطة.
المجموعة الثالثة :
المواد الفلزية وشبه الفلزية كالحديد والرصاص والزنك والنحاس والباريوم والفليور والسترنتيوم والزنبق والكبريت والمنغانيز والأنتيموان والألمنيوم والذهب والفضة والقصدير والبسميت والكادميوم والكروم
والكوبالت والمانيزيوم والمولبدان والنيكال والتنغستان والزرنيخ... المواد الإشعاعية كالأورانيوم والتوريوم وغيرها من العناصر الإشعاعية.
. الحجارة النفيسة كالألماس وغيرها.
المجموعة الرابعة :
الأملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح البحري) والبرومير واليودير والبورات والسيلفات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرواسب.
المجموعة الخامسة :
الفسفاط .
المجموعة السادسة :
الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة أساسا للتطبيقات الصناعية غير التي تستعمل في الهندسة كالصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوان والفلسبار..
وتضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمقاطع بناء على رأي اللجنة الاستشارية للمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون