الفصل 101
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى صاحب الرخصة بالنسبة إلى أنشطة البحث والاستغلال المنجمي التي يقوم بها من كل المعاليم والأداءات والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي أحدثت أو التي يتم إحداثها من قبل الدولة التونسية أو من قبل كل الهياكل أو الجماعات المحلية غير تلك التي تم التنصيص عليها بالفصلين 95 و 96 من هذه المجلة.
ولا تطبق التعديلات في نسب وتعريفات الضرائب والمعاليم والأداءات المنصوص عليها بالفصل 95 من هذه المجلة على أنشطة البحث والاستغلال المنجمي إلا عندما يتم تطبيقها بصفة موحدة على أصناف الأنشطة الأخرى بالبلاد التونسية.
ولا تطبق التعديلات في نسب وتعريفات الضرائب والمعاليم والأداءات المنصوص عليها بالفصل 95 من هذه المجلة على أنشطة البحث والاستغلال المنجمي إلا عندما يتم تطبيقها بصفة موحدة على أصناف الأنشطة الأخرى بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون