الفصل 72
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على صاحب الرخصة إعلام الوزارة المكلفة بالمناجم في الإبان بكل حدث طارئ أو حادث خطير يقع داخل المنجم أو توابعه وذلك بقطع النظر عن الأحكام المتعلقة بالتصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون