الفصل 74
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب الرخصة تقديم خطة حول هجر الموقع تضبط ظروف المغادرة وطريقة إرجاعه إلى حالته الأصلية. وتتم المصادقة على هذه الخطة بصفة مشتركة من قبل السلط المكلفة بالمناجم والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون