الفصل 7
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر قانونا المواد المعدنية المصنفة "مناجم" والموجودة على سطح الأرض أو بباطنها في كامل التراب الوطني وبالمجال البحري
التونسي تابعة للملك العمومي للدولة التونسية بوصفها ثروة وطنية.
التونسي تابعة للملك العمومي للدولة التونسية بوصفها ثروة وطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون