الفصل 24
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون مطلب الحصول على رخصة بحث أو تجديدها مصحوبا بالتزام يبين أشغال البحث التي يتعهد بإنجازها داخل حدود المحيط المطلوب وذلك طيلة مدة صلوحية الرخصة.
ويجب أن يضبط هذا الالتزام :
- طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها و برنامج إنجازها، أدنى المصاريف المزمع إنفاقها في الأشغال الفعلية،
- الفريق المؤطر والمسؤولين على تسيير الأشغال. ويكون إثبات إنجاز هذا الالتزام سنوي يقدمه صاحب الرخصة إلى الوزارة المكلفة بالمناجم.
ويجب أن يضبط هذا الالتزام :
- طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها و برنامج إنجازها، أدنى المصاريف المزمع إنفاقها في الأشغال الفعلية،
- الفريق المؤطر والمسؤولين على تسيير الأشغال. ويكون إثبات إنجاز هذا الالتزام سنوي يقدمه صاحب الرخصة إلى الوزارة المكلفة بالمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون