الفصل 50
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تبين أن المطلب غير مقبول من حيث الشكل وإذا لم يقدم المبررات المطلوبة منه أو لم يسو وضعيته طبقا لأحكام هذا العنوان في أجل شهر من تاريخ إنذاره بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، يقرّر الوزير المكلف بالمناجم رفض المطلب، ويتم إعلام بهذا الرفض كتابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون