الفصل 78
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يحق لصاحب الرخصة طلب إرجاء تنفيذ التزاماته طيلة المدة التي يتعذر عليه الوفاء بها كليًا أو جزئيا بسبب القوة القاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون