الفصل 21
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون لطالب رخصة البحث مقر حقيقي أو مختار بالبلاد التونسية. وعند التعذر، يجب أن يعيّن للإدارة ممثلا له مقيما بالبلاد التونسية.
وتصح كل الإشعارات والإعلامات الموجهة إلى هذا المقر والمتعلقة بالإجراء الخاص بتطبيق هذه المجلة.
وتصح كل الإشعارات والإعلامات الموجهة إلى هذا المقر والمتعلقة بالإجراء الخاص بتطبيق هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون