الفصل 34
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يبدأ العمل بتجديد رخصة البحث يوم انقضاء مدة صلوحيتها ويمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وإذا لم يتم البت في مطلب تجديد الرخصة قبل انقضاء مدة صلوحيتها العادية، يقع التمديد في صلوحية الرخصة ضمنيا ودون القيام بإجراءات أخرى إلى أن يبت الوزير المكلف بالمناجم في شأنها.
وقبل صدور هذا القرار وابتداء من التاريخ المحدد لانقضاء مدة صلوحية الرخصة، يمكن إيداع مطالب رخص بحث تتعلق بنفس المحيط وبنفس مجموعة المواد المعدنية. إلا أن هذه المطالب لا تستوجب التسجيل وإنما يسلم فيها وصل في الإيداع فقط.
وعند الموافقة على تجديد الرخصة ترجع المطالب المقدمة والمتعلقة بنفس المحيط إلى أصحابها.
وفي حالة رفض التجديد، تصنف هذه المطالب حسب الترتيب المنصوص عليه بالفصل 25 من هذه المجلة.
وإذا لم يتم البت في مطلب تجديد الرخصة قبل انقضاء مدة صلوحيتها العادية، يقع التمديد في صلوحية الرخصة ضمنيا ودون القيام بإجراءات أخرى إلى أن يبت الوزير المكلف بالمناجم في شأنها.
وقبل صدور هذا القرار وابتداء من التاريخ المحدد لانقضاء مدة صلوحية الرخصة، يمكن إيداع مطالب رخص بحث تتعلق بنفس المحيط وبنفس مجموعة المواد المعدنية. إلا أن هذه المطالب لا تستوجب التسجيل وإنما يسلم فيها وصل في الإيداع فقط.
وعند الموافقة على تجديد الرخصة ترجع المطالب المقدمة والمتعلقة بنفس المحيط إلى أصحابها.
وفي حالة رفض التجديد، تصنف هذه المطالب حسب الترتيب المنصوص عليه بالفصل 25 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون