الفصل 106
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
الصاحب امتياز الاستغلال حق التصرف في المواد المنجمية المستخرجة في إطار هذا الامتياز خاصة بهدف تصديرها وذلك شريطة وفائه بالتزاماته.
وتتم عملية التصدير دون دفع الأداءات ومعاليم التصدير باستثناء أتاوة الخدمات الديوانية وأتاوة المعالجة الآلية للمعلومات وباستثناء الإجراءات التحفظية التي يمكن أن تأمر بها الدولة التونسية في حالة القوة القاهرة.
وتتم عملية التصدير دون دفع الأداءات ومعاليم التصدير باستثناء أتاوة الخدمات الديوانية وأتاوة المعالجة الآلية للمعلومات وباستثناء الإجراءات التحفظية التي يمكن أن تأمر بها الدولة التونسية في حالة القوة القاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون