الفصل 61
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إحالة امتياز الاستغلال أو تسويغه كليا أو جزئيا إلا بمقتضى ترخيص يمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء علىموافقة اللجنة الاستشارية للمناجم. وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويمكن رفض هذا الترخيص بنفس الشروط ولنفس الأسباب المستوجبة عند طلب امتياز استغلال كما تم التنصيص على ذلك بالفصل 44 من هذه المجلة.
ولا يمكن أن يفرض على الجديد كراس شروط يضبط تفوق تلك التي تعهد بها صاحب امتياز
الاستغلال السابق.
غير أنه، تعفى من هذا الترخيص الإحالات التي تتم بين الشركات التابعة لبعضها بعد إعلام السلطة المانحة مسبقا.
ويمكن رفض هذا الترخيص بنفس الشروط ولنفس الأسباب المستوجبة عند طلب امتياز استغلال كما تم التنصيص على ذلك بالفصل 44 من هذه المجلة.
ولا يمكن أن يفرض على الجديد كراس شروط يضبط تفوق تلك التي تعهد بها صاحب امتياز
الاستغلال السابق.
غير أنه، تعفى من هذا الترخيص الإحالات التي تتم بين الشركات التابعة لبعضها بعد إعلام السلطة المانحة مسبقا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون