الفصل 84
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لصاحب الرخصة إشغال الأراضي التابعة للملك العمومي أو الخاص التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو تركيز منشآت عليها دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المالكة للعقار أو المكلفة بالتصرف فيه. ولا يمكن القيام بأي نشاط استكشاف أو بحث أو استغلال للمواد المعدنية المصنفة "مناجم" على أراض تابعة للملك العسكري العام أو الخاص، دون ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالدفاع الوطني. ويضبط هذا الترخيص القواعد الخاصة الواجب اتباعها عند تنفيذ هذه الأشغال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون