الفصل 49
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تسجل الوزارة المكلفة بالمناجم مطلب امتياز الاستغلال بتاريخ إيداعه و تسلم للطالب وصلا في ذلك.
و يرفض التسجيل في صورة عدم الاستظهار بوصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالمطة الأولى من الفصل 96 من هذه المجلة.
وإذا لم يتم البت في المطلب أثناء مدة صلوحية الرخصة التي قدم بموجبها، يمدد في صلوحية هذه الرخصة ضمنيا دون القيام بأي إجراء إلى أن يبت الوزير المكلف بالمناجم في شأنها.
و يرفض التسجيل في صورة عدم الاستظهار بوصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالمطة الأولى من الفصل 96 من هذه المجلة.
وإذا لم يتم البت في المطلب أثناء مدة صلوحية الرخصة التي قدم بموجبها، يمدد في صلوحية هذه الرخصة ضمنيا دون القيام بأي إجراء إلى أن يبت الوزير المكلف بالمناجم في شأنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون