Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لصاحب رخصة بحث التخلي عن رخصته كليا أو جزئيًا في أي وقت بمقتضى تصريح كتابي في الغرض وذلك شريطة أن يكون قد نفذ تعهداته بالنسبة إلى الأشغال والمصاريف الدنيا المتعلقة بمدة الصلوحية التي تسبق قراره بالتخلي.
و يصرح الوزير المكلف بالمناجم بإلغاء هذه الرخصة كليا أو جزئيا بمقتضى قرار يحدد التاريخ الذي يمكن أن تكتسب فيه حقوق بحث جديدة بالنسبة إلى الرواسب المعدنية المتخلى عنها. وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي صورة التخلي دون سبب وجيه، يفقد صاحب الرخصة الحق في الحصول على سندات منجمية لمدة سنة ابتداء من تاريخ سقوط الحق في رخصة البحث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟