الفصل 113
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال المنجمي وكذلك المكاتب والحضائر التي تباشر فيها هذه الأنشطة وتوابعها لمراقبة المصالح الإدارية المختصة فيما يخص احترام الفنية والمحافظة على المدخرات المنجمية وسلامة الأعوان والتجهيزات والسكان والمباني وذلك علاوة على المراقبة التي تجريها المصالح الإدارية المختصة والمنصوص عليها بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون