الفصل 42
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يكون صاحب الرخصة ملزما بالشروع في أعمال البحث خلال الإثني عشر شهرا التي تلي تاريخ إسناد الرخصة أو تجديدها كما يتعين عليه متابعة تلك الأشغال بانتظام طيلة كل فترة من فترات صلوحية الرخصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون