الفصل 69
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا استغل صاحب امتياز الاستغلال المنجم بصفة غير مطابقة للالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الفصلين 44 و61 من هذه المجلة ودون عذر شرعي، يمكن إنذاره باستئناف الأشغال أو بتنفيذ التزاماته في أجل لا يتجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماعه.
ويقصد بعبارة العذر الشرعي لتوقف الاستغلال الاستحالة الوقتية المسلم بصحتها لمواصلة الاستغلال في ظروف اقتصادية مجدية.
وتبلغ الوزارة المكلفة بالمناجم الإنذار إلى صاحب الامتياز أو إلى من يمثله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. أنه، يحق للسلطة المانحة خلال فترة الإنذار أن تتابع استغلال المنجم بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
غير ويتم التصريح بإلغاء امتياز الاستغلال حسب الإجراءات الواردة بالفصل 65 من هذه المجلة إذا لم يقم صاحب امتياز الاستغلال باستئناف الأشغال في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويقصد بعبارة العذر الشرعي لتوقف الاستغلال الاستحالة الوقتية المسلم بصحتها لمواصلة الاستغلال في ظروف اقتصادية مجدية.
وتبلغ الوزارة المكلفة بالمناجم الإنذار إلى صاحب الامتياز أو إلى من يمثله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. أنه، يحق للسلطة المانحة خلال فترة الإنذار أن تتابع استغلال المنجم بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
غير ويتم التصريح بإلغاء امتياز الاستغلال حسب الإجراءات الواردة بالفصل 65 من هذه المجلة إذا لم يقم صاحب امتياز الاستغلال باستئناف الأشغال في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون