الفصل 118
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة، لا يحق لمن أسندت إليهم رخص منجمية الحصول على أي تعويض لجبر أي ضرر ناتج عن تنفيذ الإجراءات التي تأمر بها الإدارة طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون