الفصل 59
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لصاحب امتياز الاستغلال أن يتصرف في المواد غير المرخص له فيها والمستخرجة أثناء أشغاله المنجمية إلا لمصلحة المنجم وتوابعه.
ويمكن لمالك الأرض أن يطالب بهذه المواد غير المستعملة من قبل المستغل إذا كانت غير مصنفة "مناجم" وذلك مقابل تعويض عادل إن اقتضى الأمر.
غير أنه، يمكن للمستغل أن يتصرف بحرية في مثل هذه المواد المتأتية من المعالجة الميكانيكية للخامات المعدنية.
ويمكن لمالك الأرض أن يطالب بهذه المواد غير المستعملة من قبل المستغل إذا كانت غير مصنفة "مناجم" وذلك مقابل تعويض عادل إن اقتضى الأمر.
غير أنه، يمكن للمستغل أن يتصرف بحرية في مثل هذه المواد المتأتية من المعالجة الميكانيكية للخامات المعدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون