الفصل 22
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز قبول مطلب رخصة البحث إلا إذا تعلق بمساحة مكونة من محيط أو عدة محيطات أولية متلاصقة كما تم ضبطها بالفصل 23 من
هذه المجلة.
غير أنه يمكن قبول مطلب رخصة بحث محددة بحد دولي ومتضمنة من جراء ذلك أجزاء محيطات أولية.
ويجب تقديم مطلب خاص لكل مساحة تتكون من عدد صحيح من المحيطات الأولية المتلاصقة وكذلك بالنسبة لكل مجموعة من المواد المعدنية المصنفة "مناجم".
ولا يمكن إدخال أي تعديل على المطلب المسجل فيما يخص مجموعة المواد المعدنية المعنية ولا على المساحة المطلوبة.
هذه المجلة.
غير أنه يمكن قبول مطلب رخصة بحث محددة بحد دولي ومتضمنة من جراء ذلك أجزاء محيطات أولية.
ويجب تقديم مطلب خاص لكل مساحة تتكون من عدد صحيح من المحيطات الأولية المتلاصقة وكذلك بالنسبة لكل مجموعة من المواد المعدنية المصنفة "مناجم".
ولا يمكن إدخال أي تعديل على المطلب المسجل فيما يخص مجموعة المواد المعدنية المعنية ولا على المساحة المطلوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون