الفصل 77
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب الرخصة رسم حدود محيط رخصته أو امتياز استغلاله عند أول طلب من الإدارة. وفي صورة عدم القيام بذلك، يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم أن تكلف من يقوم بهذا التحديد على نفقة صاحب الرخصة.
وفي صورة وجود رخص بحث وامتيازات استغلال أو إحداها متلاصقة، تحمل مصاريف التحديد بصفة مشتركة على أصحاب الرخص المعنيين بالأمر. ولا يحق لمالكي الأرض أن يعترضوا على عمليات التحديد على أن يتم تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحقهم.
وفي صورة وجود رخص بحث وامتيازات استغلال أو إحداها متلاصقة، تحمل مصاريف التحديد بصفة مشتركة على أصحاب الرخص المعنيين بالأمر. ولا يحق لمالكي الأرض أن يعترضوا على عمليات التحديد على أن يتم تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحقهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون