الفصل 107
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن أحكام الفصل 75 من هذه المجلة ، يمكن لصاحب الرخصة انتداب أعوان تأطير من ذوي الأجنبية في إطار أنشطته المتعلقة بالاستكشاف والبحث والاستغلال شريطة أن يعلم بذلك مسبقا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتشغيل وذلك طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون