الفصل 99
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لتحديد الخاضع للضريبة تعامل الأنشطة الخاضعة للضريبة على الأرباح من قبل صاحب الرخصة بصفة مستقلة عن أنشطته الأخرى
بالبلاد التونسية.
ولهذه الغاية، يجب على أصحاب الرّخص أن يمسكوا بالبلاد التونسية محاسبة وفقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والمتعلق بالأنشطة الخاضعة للضريبة على الأرباح.
بالبلاد التونسية.
ولهذه الغاية، يجب على أصحاب الرّخص أن يمسكوا بالبلاد التونسية محاسبة وفقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والمتعلق بالأنشطة الخاضعة للضريبة على الأرباح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون