الفصل 66
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يرجع امتياز الاستغلال عند انقضاء مدة صلوحيته إلى السلطة المانحة خال من كل التزام أو تحمّل وذلك دون إعفاء صاحب الرخصة من التزاماته وخاصة تلك الواردة بالفصل 73 من هذه المجلة. وتسوى وضعية العقارات والتجهيزات والأملاك المخصصة للاستغلال المنجمي على النحو التالي:
. ترجع إلى السلطة المانحة المدخرات المنجمية المتبقية والأراضي التابعة للدولة وشبكة الطرقات وخطوط الاتصال والموارد والتجهيزات الخاصة بتصريف المياه وكذلك المعدات الضرورية لضمان السلامة وضمان الوصول إلى المنجم،
وترجع الأراضي والمباني الخاصة وكذلك المعدات التي تم استعمالها للاستغلال إلى مالكيها.
. ترجع إلى السلطة المانحة المدخرات المنجمية المتبقية والأراضي التابعة للدولة وشبكة الطرقات وخطوط الاتصال والموارد والتجهيزات الخاصة بتصريف المياه وكذلك المعدات الضرورية لضمان السلامة وضمان الوصول إلى المنجم،
وترجع الأراضي والمباني الخاصة وكذلك المعدات التي تم استعمالها للاستغلال إلى مالكيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون