الفصل 12
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث استشارية للمناجم تبدي رأيها وجوبا في كل الحالات المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة.
ويمكن للوزير المكلف بالمناجم أن يطلب رأي هذه اللجنة في خصوص أية مسألة أخرى تتعلق بالمناجم. وتضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها بمقتضى أمر.
ويمكن للوزير المكلف بالمناجم أن يطلب رأي هذه اللجنة في خصوص أية مسألة أخرى تتعلق بالمناجم. وتضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون