الفصل 73
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على صاحب الرخصة عند انقضاء رخصة البحث سواء بانتهاء صلوحيتها أو عند التخلي أو الإلغاء أو عندما يقرر صاحب امتياز الاستغلال إنهاء أنشطته وفق أحكام الفصل 66 من هذه المجلة، أن يعيد المساحات المستغلة إلى حالتها الأصلية حتى لا يلحق ضرر بصحة وسلامة الغير وبالبيئة وبالموارد .
ويبقى صاحب الرخصة مسؤولا لمدة خمس سنوات على كل الأضرار التي قد يتبين أنها ناجمة عن استغلاله للمنجم. ولا ينطبق هذا الأجل على الأمراض الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
ويبقى صاحب الرخصة مسؤولا لمدة خمس سنوات على كل الأضرار التي قد يتبين أنها ناجمة عن استغلاله للمنجم. ولا ينطبق هذا الأجل على الأمراض الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون