الفصل 108
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأعوان ذوي الأجنبية غير المقيمين قبل انتدابهم أو قبل الحاقهم بالجمهورية التونسية والذين يتم تعيينهم لمباشرة أنشطة الاستكشاف والبحث و الاستغلال :
.1 اختيار الانضمام إلى نظام ضمان اجتماعي غير النظام التونسي وفي هذه الحالة لا يلزم الأجير ولا المؤجر بدفع المساهمات بعنوان بتونس
2 . الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان الأجور والمرتبات التي تدفع لهم، وفي المقابل يخضعون المساهمة جبائية تقديرية بنسبة عشرين بالمائة من المبلغ الخام للأجر بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية
3.الانتفاع بنظام الإعفاء المؤقت من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية خاصة. ويخضع التفويت في السيارة أو الأمتعة الموردة لمقيم لإجراءات التجارة الخارجية ولدفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ التفويت والتي تحتسب على أساس قيمة السيارة والأمتعة أو قيمة إحديهما في ذلك التاريخ.
.1 اختيار الانضمام إلى نظام ضمان اجتماعي غير النظام التونسي وفي هذه الحالة لا يلزم الأجير ولا المؤجر بدفع المساهمات بعنوان بتونس
2 . الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان الأجور والمرتبات التي تدفع لهم، وفي المقابل يخضعون المساهمة جبائية تقديرية بنسبة عشرين بالمائة من المبلغ الخام للأجر بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية
3.الانتفاع بنظام الإعفاء المؤقت من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية خاصة. ويخضع التفويت في السيارة أو الأمتعة الموردة لمقيم لإجراءات التجارة الخارجية ولدفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ التفويت والتي تحتسب على أساس قيمة السيارة والأمتعة أو قيمة إحديهما في ذلك التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون